X
الرئيسية » التشريعات المتعلقة بذوي الاعاقة »
 

الاحداث


{يتمتع الحدث المعاق بالإعفاء من الرسوم والجمارك والضرائب بما في ذلك الرسوم والمصاريف أمام محاكم الأحداث، كما يتمتع بالحق بالرعاية الصحية دون تمييز، وتلقي التعليم حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، وتمكينه من استكمال مرحلة التعليم الثانوني، كما له الحق بالعمل وفق شروط حددها القانون لحماية الحدث المعاق.}

الاحداث
  • قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث وتعديلاته:

المادة (13):

"1. لكل حدث محكوم عليه بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية الحق في تلقي التعليم حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، ويجب على دار الرعاية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الحدث من إعمال هذا الحق.

2. تعمل دار الرعاية الاجتماعية على تمكين الحدث من استكمال مرحلة التعليم الثانوي كلما أمكن ذلك."

المادة (14): "يعفى الأحداث من أداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القرار بقانون."

المادة (22): "يجب عرض الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف فور توقيفه أو إيداعه على جهة طبية معتمدة لضمان تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي تتطلبها حالته البدنية أو العقلية."

 المادة (44):

1. يودع المحكوم عليه في أحد المشافي أو المراكز المتخصصة بالجهة التي يتلقى فيها العناية التي تطلبها حالته.

2. تتولى المحكمة الرقابة الدورية على بقائه تحت العلاج.

3. لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على (6) أشهر، ما لم تتطلب حالته أكثر من ذلك بناءً على تقرير طبي، ويعرض على المحكمة خلال تلك الفترة التقارير الطبية.

4. للمحكمة أن تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك.

5. إذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين، وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه، نقل إلى إحدى المستشفيات أو المراكز المخصصة لعلاج الكبار."

 

  • قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004م بنظام عمل الأحداث طبقًا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م:

المادة (1): "يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف يوميا، كما يحظر تواجده في مكان العمل أكثر من سبع ساعات ونصف."

المادة (2): "يحظر تشغيل الحدث ليلاً ما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً."

المادة (3):

1- على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث الحصول على المستندات التالية:

  • صورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث.
  • شهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة للتثبت من ملاءمته للعمل.

2- على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بكل حدث، يدرج فيه البيانات التالية:

  • مكان إقامته.
  • تاريخ استخدامه.
  • طبيعة العمل المناط به.
  • أجره وإجازاته.
  • ساعات العمل وفترات الراحة.
  • مؤهله العلمي.
  • تاريخ ميلاده.
  • موافقة ولي أمره.
  • نتيجة الفحص الطبي الابتدائي.
  • نتائج الفحوص الطبية."

المادة (4): "على صاحب العمل أن يسلم الحدث نفسه أجره أو مكافأته وحقوقه العمالية الأخرى، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمة صاحب العمل."

المادة (5): "يحظر تشغيل الحدث في الأماكن النائية غير المأهولة والبعيدة عن العمران، وتلك التي تستدعي تغيير محل إقامته."