X
الرئيسية » التشريعات المتعلقة بذوي الاعاقة »
 

الـحـــق بالــتــعـــلـــيـــم




{للمعوق الحق بالتعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص وضمان توفير السبل والأدوات اللازمة لكفالة هذا الحق بما في ذلك مجانية التعليم}


الـحـــق بالــتــعـــلـــيـــم
  • ​قرار بقانون رقم (36) لسنة 2023م بشأن نشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

المادة (24): "1.  تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:

(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛

(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛

(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.

2. تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:

(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛

(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛

(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛

(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛

(هـ) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.

3. تمكن الدول الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:

(أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛

(ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛

(ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.

4. وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

5. تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة."

 

  • قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته:

المادة (4/ 6 و7): "تتولى الوزارة المهام الآتية: 6. توفير فرص التعليم للطلبة على اختلاف فروقهم الفردية، وميولهم ومستويات أدائهم، بمن فيهم ذوي الإعاقة والأحداث والأطفال المعنفين، والطلبة المتسربين نتيجة ظروفهم الاجتماعية، وتهيئة البيئة التي تشجع على الابتكار. 7.  توفير الوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة للطلبة بمن فيهم الموهوبين والمتفوقين، وذوي الإعاقة."

المادة (4/35): "يتولى المركز الوطني للمناهج، تطوير المناهج التربوية لجميع المراحل، وفقاً للأسس الآتية: 4. المرونة والاستجابة للاحتياجات الفردية للطلبة المتفوقين والموهوبين وذوي الإعاقة."

 

  • قرار بالأسس العامة للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2023م:

المادة (8/2): "8. مع مراعاة ما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5، 6) من هذه المادة يسمح للطلبة من ذوي الإعاقة المدرجين في سجلات وزارة التربية والتعليم الناجحين في الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها، الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في التخصصات المحددة في الفقرة (7) من هذه المادة، والتسجيل في إحدى البرامج والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم، وغير ذلك من الحالات يتم عرضها على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.