X
الرئيسية » التشريعات المتعلقة بذوي الاعاقة »
 

الحــق بالـصــحــة




{للمعوق الحق بالتمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة مع الأخذ بعين الاعتبار أسرة ذلك المعوق}


الحــق بالـصــحــة
  • القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته:

المادة (2/22): "رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي."

قرار بقانون رقم (36) لسنة 2023م بشأن نشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

المادة (25): "تعترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:

(أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛

(ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛

(ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛

(هـ) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة؛

(و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة."

 

  • قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين:

المادة (2/10): "تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية:

2. في المجال الصحي.

أ- تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق.
ب- ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته.
ج- تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات.
د- توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.
هـ- تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع."

 

  • قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته:

المادة (5/2): "تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على الوزارة القيام بما يلي: 5. توفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانات المتوفرة."

نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021م:

 المادة (4): "تعتبر الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا النظام مجانية دون أي رسوم أو مقابل مالي."

المادة (6): "يقصد بأسرة الشخص ذوي الإعاقة الخاضعة لأحكام هذا النظام الآتي:

  1. الزوج والزوجة أو الزوجات والأطفال دون سن (18) سنة.
  2. البنت العزباء، شريطة ألا يكون لها دخل.
  3. الابن أو الابنة حتى نهاية الثانوية لغاية عمر (21) سنة.
  4. الابن أو الابنة حتى نهاية الجامعة لغاية عمر (26) سنة.
  5. الأم والأب، شريطة ألا يكون لديهم تأميناً صحياً.
  6. كل من ليس له دخل ومعال من الشخص ذوي الإعاقة، على أن يعزز ذلك بالمستندات الثبوتية الآتية:
    أ- الأخوة والأخوات حتى سن (18) سنة، إذا كانوا أيتاماً ولديه أمر وصاية عليهم.
    ب- البنت المطلقة وأولادها إذا كانت تحت رعايته.
    ج- البنت الأرملة وأولادها إذا كانت تحت رعايته.
    د- أبناء الأخوة أو الأخوات حتى سن (18) سنة، إذا كانوا أيتاماً ولديه أمر وصاية عليهم.
    ه- الأخت العزباء فوق سن (18) سنة، على أن تكون معالة من الشخص ذوي الإعاقة بموجب حجة شرعية.
    و- زوجة الأب."

المادة (9): "تقوم الوزارة بتوفير الخدمات الوقائية والتشخيصية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بطرق ميسرة وبالسرعة الممكنة، ومن بين هذه الخدمات الآتي:

  1. فحوصات الكشف المبكر لمختلف الإعاقات.
  2. فحوصات تشخيص وتقييم نوع ودرجة الإعاقة، كالفحوصات المخبرية والهرمونية والإشعاعية والتصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي.
  3. التطعيمات المشمولة ببرنامج التطعيمات الموحد.
  4. خدمات الرعاية الأولية.
  5. خدمات الصحة المدرسية، بما يشمل الصحة النفسية والكشف المبكر للإعاقات المختلفة.
  6. الفحوصات الجينية والوراثية."

المادة (10): "تقوم الوزارة بتوفير الخدمات العلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة بطرق ميسرة وبالسرعة الممكنة، ومن بين هذه الخدمات الآتي:

  1. الأدوية اللازمة لمختلف الإعاقات المدرجة ضمن قائمة الأدوية الأساسية للوزارة.
  2. الأدوية اللازمة لمختلف الإعاقات غير المدرجة في قائمة الأدوية الأساسية للوزارة، من خلال لجنة شراء مشكلة بقرار من الوزير.
  3. سلة الخدمات الصحية الحكومية المقدمة في المؤسسات والمراكز الصحية في الوزارة، وفي حال عدم توفرها يتم التحويل وفق معايير التحويل المعتمدة من الوزارة.
  4. العمليات الجراحية لمختلف الإعاقات المتعلقة بطبيعة الإعاقة.
  5. رعاية الأسنان وعلاج وجراحة تشوهات الفك والأسنان للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة والإعاقات المركبة.
  6. المستلزمات والمستهلكات الطبية على اختلاف أنواعها لمختلف الإعاقات، بناءً على تقرير طبيب مختص في الوزارة.
  7. المكملات الغذائية المدرجة ضمن القائمة الأساسية للأدوية، ويتم إحالة غير المدرجة منها للجنة الشراء الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة."