الإعفـاءات الـمـالــيــة
{يتمتع المعوق بالإعفاء الجمركي والضرائب والرسوم على جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل بكافة أشكالها}
المادة (6): "وفقاً لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:
1- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة.
2- وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين."
المادة (2): "يعفى المعوق من الرسوم الجمركية والضرائب على وسيلة النقل المعدة إعداداً خاصاً وفق الشروط الآتية:
أ- حصوله على موافقة رسمية من هندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات على إعداد المركبة إعداداً خاصاً.
ب- خال من الإعاقة البصرية والعقلية وسليم الأطراف العليا وظيفياً بما يكفي لتمكينه من قيادة المركبة المعدّة له.
ج- حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من سلطة الترخيص المختصة بوزارة النقل والمواصلات."