X
الرئيسية » التشريعات المتعلقة بذوي الاعاقة »
 

الإعفـاءات الـمـالــيــة




{يتمتع المعوق بالإعفاء الجمركي والضرائب والرسوم على جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل بكافة أشكالها}


الإعفـاءات الـمـالــيــة
  • ​قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين:

المادة (6): "وفقاً لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:

1- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة.

2- وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين."

  • قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2006م باللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب:

المادة (2): "يعفى المعوق من الرسوم الجمركية والضرائب على وسيلة النقل المعدة إعداداً خاصاً وفق الشروط الآتية:

أ- حصوله على موافقة رسمية من هندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات على إعداد المركبة إعداداً خاصاً.

ب- خال من الإعاقة البصرية والعقلية وسليم الأطراف العليا وظيفياً بما يكفي لتمكينه من قيادة المركبة المعدّة له.

ج- حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من سلطة الترخيص المختصة بوزارة النقل والمواصلات."